لا يجب عليك الضمان والتعويض ما دمت لم تقصِّر في الحفاظ على الأمانة ، أما إذا كان ذلك عن تقصير منك فأنت ضامن ، كما إذا كان الدافع قد عيَّن شخصاً آخر واسطة في الإيصال ، أو كان الشخص الذي دفعت المال له ليوصله غير ثقة ، وحينئذ إن كنت قد سلمت الشخص عين المبلغ فلا يستحقون عليك إلا مقداره بالدينار العراقي ، وإن كنت قد استبدلت المبلغ بالدولار وسلَّمته الدولار كنت ضامناً للدولار .
مصرف مجهول المالك الفقير ، وإن كان هاشمياً ، والشاب المذكور إذا كان بحاجة للزواج ولا يستطيع اكتساب نفقاته صار فقيراً ، ومن موارد صرف مجهول المالك ، فيتصدق به عليه .
ج: يصح حجه والبذل نافذ على من بذله ويجزي عن حجة الإسلام، إلاّ أن الإشكال في عملية المداورة مع المكلفين بدفع الحقوق حيث لا يترتب عليها براءة ذمتهم من الحقوق