كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

في عام (1980) سلمني شخص مبلغ قدره (600) دينار عراقي لغرض إرسالها مع مبلغ كنت أروم إرساله إلى أقاربي ( خارج العراق ) ، وقد أرسلت الأمانة أعلاه مع مبلغي إلى الجهة المذكورة بيد شخص موثق كنت أرسل بيده باستمرار . وبعد فترة من الزمن اتضح أن الوسيط قد سجن وقد أرسل إلي خبراً عن أنه أوصلها إلى شخص آخر لغرض إيصالها ، وفي عام (1990) - وعند زيارة أحد الأقارب من خارج العراق - اتضح أن المبلغ لم يصل ، والآن يطالبون بتسديد المبلغ أعلاه وبالدولار ، يرجى من سماحتكم بيان رأي الشرع لحلِّ الموضوع ؟

لا يجب عليك الضمان والتعويض ما دمت لم تقصِّر في الحفاظ على الأمانة ، أما إذا كان ذلك عن تقصير منك فأنت ضامن ، كما إذا كان الدافع قد عيَّن شخصاً آخر واسطة في الإيصال ، أو كان الشخص الذي دفعت المال له ليوصله غير ثقة ، وحينئذ إن كنت قد سلمت الشخص عين المبلغ فلا يستحقون عليك إلا مقداره بالدينار العراقي ، وإن كنت قد استبدلت المبلغ بالدولار وسلَّمته الدولار كنت ضامناً للدولار .

هل صرف مجهول المالك يكون للفقير الشرعي فقط ، أو له موارد أخرى لصرفه ، كإعطائه لشاب يريد الزواج ولم يملك الصداق ، هل يجوز إعطاؤه لهاشمي فقير ؟

مصرف مجهول المالك الفقير ، وإن كان هاشمياً ، والشاب المذكور إذا كان بحاجة للزواج ولا يستطيع اكتساب نفقاته صار فقيراً ، ومن موارد صرف مجهول المالك ، فيتصدق به عليه .

ارشيف الاخبار